مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
– التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
– برامج نشاطات المركز،
– مشروع ميزانية المركز وحساباته،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– التصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع تهيئة وتوسيع المركز،
– التقرير السنوي عن نشاطات المركز،
– كل المسائل المتعلقة بمهام المركز وتنظيمه وسيره.