مرسوم تنفيذي رقم 26-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة.