مرسوم تنفيذي رقم 26-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته
المادة 9
تتولى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم، إبرام عقود مع المتعاملين العموميين المعنيين بنقل المسافرين، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
تدفع المبالغ المستحقة للناقلين العموميين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.