مرسوم تنفيذي رقم 26-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته
المادة 8
زيادة على التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التخفيضات ذات النوع التجاري التي تمنحها مؤسسات النقل.