مرسوم تنفيذي رقم 26-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته
المادة 4
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بين 80 % و 100 % من مجانية النقل البري للأشخاص عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي.