مرسوم تنفيذي رقم 26-79
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 7
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21-395 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يصنف العون المحاسب المركزي للخزينة ويدفع مرتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير بالإدارة المركزية.