الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين رؤساء الأقسام الفرعية في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، من بين :
1 ) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات، ومتصرف رئيسي، ومهندس رئيسي في الإعلام الآلي، أو رتبة معادلة لها،
2 ) المفتشين المركزيين، والمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين المحللين والمتصرفين، ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي، ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.