الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 5
يعيّن رؤساء المكاتب في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، من بين :
1 ) المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين المستشارين، ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة،
2 ) مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين الرئيسيين، والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 ) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، والمتصرفين المحللين والمتصرفين، ومهندسي الدولة في الاعلام الآلي، ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي، والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،