الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين الوكلاء المفوّضون في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من بين :
1 ) المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
2 ) مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 ) المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.