الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين العون المحاسب المركزي للخزينة من بين :
1 ) المفتشين الرؤساء للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 ) مفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 ) المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في المنصب العالي عون محاسب مركزي للخزينة للموظفين الحائزين، على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.