مرسوم تنفيذي رقم 26-79
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-79 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-80 المؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها.