الفصل الثاني — تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 9
في حالة عدم موافقة الممثل الشرعي على إخضاع القاصر إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، يطلب مدير المؤسسة المعنية، مباشرة أو من خلال السلطة السل ّمية، موافقة قاضي الأحداث الذي تقع المؤسسة بدائرة اختصاصه، ويعلم بذلك الممثل الشرعي للتلميذ المعني.
في حالة عدم موافقة التلميذ أو الطالب أو المتربص البالغين سن الرشد المدني على الخضوع إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، يتم إعلامه بأنه في حالة عدم القيام بذلك في الأجل المحدد من قبل مدير المؤسسة المعنية، يتم إحالته على المجلس التأديبي وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة المعنية.