الفصل الثاني — تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 8
تقرر هياكل الكشف والمتابعة المكلفة بالحماية الصحية في الأوساط التربوية والجامعية وفي التكوين والتعليم المهنيين المنصوص عليها في القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، إجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، تلقائيا أو بناء على طلب مدير المؤسسة المعنية، على ضوء العناصر المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم.
تسند نشاطات الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية ومتابعتها، إلى المستخدمين الطبيين، بمن فيهم النفسانيون وشبه الطبيين المعينين في هياكل الكشف والمتابعة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالتعاون مع المؤسسات المذكورة في هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين.