الفصل الثاني — تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 7
لا يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم بالنسبة للقاصر إلاّ بعد الموافقة المكتوبة والواضحة لممثله الشرعي، عند تسجيل القاصر في مؤسسة من المؤسسات المذكورة في هذا المرسوم وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المعنية.
وتطلب موافقة التلميذ أو الطالب أو المتربص البالغ سن الرشد المدني، عندما يتقرر إخضاعه للتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم.
إذا كان التلميذ أو الطالب أو المتربص يستعمل المواد المصنفة كمخدرات و/أو كمؤثرات عقلية لأسباب طبية أو صحية، يجب على الممثل الشرعي أو الشخص المعني إذا كان راشداً، إعلام الطبيب بذلك.