مرسوم تنفيذي رقم 26-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع لأحكام هذا المرسوم :
– تلاميذ مؤسسات التربية الوطنية، باستثناء تلاميذ التعليم الابتدائي، ما لم تقتض ذلك مصلحتهم الفضلى،
– طلبة مؤسسات التعليم العالي،
– التلاميذ والمتربصون بالنسبة لمؤسسات التعليم والتكوين المهنيين.