مرسوم تنفيذي رقم 26-77
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
لا يمكن أن يتعرض المعني إلى أي إجراءات تأديبية أو إقصائية من طرف المؤسسة التربوية أو التعليمية أو التكوينية المعنية، إذا ما أظهرت نتائج التحاليل وجود تعاطٍ للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية.