الفصل الثاني — تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 12
إذا أظهرت نتائج التحاليل وجود تعاطٍ للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، يتم إعلام الممثل الشرعي للقاصر بذلك، وعند الاقتضاء، قاضي الأحداث الذي وافق على إخضاع المعني إلى التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا التلاميذ والطلبة والمتربصين البالغين سن الرشد المدني المعنيين.
يتم إعلام التلاميذ والطلبة والمتربصين البالغين سن الرشد المدني بوجوب الخضوع للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وإذا تعلق الأمر بقاصر، يعلم بذلك ممثله الشرعي.