مرسوم تنفيذي رقم 26-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
الفصل الثاني — تحاليل الكشف على المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 8
يمكن الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، أن تتحقق من نتائج التحاليل والوثائق المتعلقة بها، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق لدى الجهة المصدرة لها.