مرسوم تنفيذي رقم 26-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
الفصل الثاني — تحاليل الكشف على المخدرات و/أو المؤثرات العقلية
المادة 7
يلزم المترشحون للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية الذين يستعملون المخدرات و/أو المؤثرات العقلية لأسباب طبية وصحية، بالإفصاح عن المواد التي يستعملونها وتقديم، بالإضافة إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، شهادة طبية تثبت ذلك في ملف الترشح للتوظيف، ما لم يتعارض ذلك مع الوظيفة أو منصب العمل المرشح له، ويمكن بالنسبة للقطاع الخاص طلب رأي طبيب العمل.