مرسوم تنفيذي رقم 26-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
زيادة على الشروط الأخرى للتوظيف المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يشترط أن تتضمن ملفات التوظيف في القطاعين العام والخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
كما تشترط هذه التحاليل بالنسبة للموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص.