مرسوم تنفيذي رقم 26-76
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف هذا المرسوم إلى وقاية أماكن العمل وحمايتها من المخدرات والمؤثرات العقلية وضمان بيئة مهنية وصحية آمنة.