الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
لا يمكن أن تشكل أحكام هذا المرسوم أحكاما إقصائية للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص.
يمكن الأشخاص الذين أظهرت نتائج الفحوصات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعاطيهم للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، الترشح للتوظيف في القطاعين العام والخاص بعد الخضوع إلى التدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.