الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– المسؤول المكلف بالتكوين للوزارة المكلفة بالنقل،
– رئيس المجلس العلمي للمعهد،
– ممثل عن الأساتذة الباحثين الدائمين، ينتخبه نظراؤه بالمعهد،
– ممثل منتخب عن الطلبة،
– ممثل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة التي تنشط في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه واللوجيستية، يعيّن من طرف الوزير المكلف بالنقل.
يحضر مدير المعهد في مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.