مرسوم تنفيذي رقم 26-75
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالنقل.
وتمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد بالاشتراك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.