مرسوم تنفيذي رقم 26-75
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تتم الموافقة على ميزانية المعهد بالاشتراك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.