الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تشمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمعهد،
– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تقدم نفقات المعهد حسب المدوّ نات الآتية :
– مدوّنة حسب النشاط،
– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة.
تحتوي المدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، على أبواب النفقات الآتية :
– باب نفقات المستخدمين،
– باب نفقات تسيير المصالح،
– باب نفقات الاستثمار،
– باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
تحدد مدوّنة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.