مرسوم تنفيذي رقم 26-75
· ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-75 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد مهام المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
لا يصح اجتماع المجلس العلمي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.