الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يكلف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– برامج الشراكة في الجانب العلمي مع القطاعين العمومي والخاص،
– مشاريع المؤسسات الناشئة ذات الصلة بمجال نشاطها،
– توظيف الأساتذة،
– تنظيم التكوين ومحتواه ومناهجه،
– تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات،
– مواضيع مذكرات نهاية الدراسة،
– اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.
يمكن لمدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بكل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي.