مرسوم تنفيذي رقم 26-74
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
المادة 7
تكون المعاشات التي تمت تصفيتها بموجب أحكام هذا المرسوم، غير قابلة للمراجعة في حالة استئناف الموظف ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد.