مرسوم تنفيذي رقم 26-74
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
المادة 5
لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف الراغب في الإحالة على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم.
يجب حفظ طلب الموظف الذي يرغب في الإحالة على التقاعد في ملفه الإداري.