مرسوم تنفيذي رقم 26-74
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
المادة 4
يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من معاش التقاعد ابتداء من السن المذكورة في المادة 2 أعلاه، إيداع طلب مؤرخ وممضى من طرفه لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الثلاثة (3) أشهر الأولى للسنة الدراسية.