مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة وسيرها
المادة 9
تترتب على كل طلب تصنيف زيارة ميدانية للقاعة المعنية يقوم بها أعضاء اللجنة، ويحرّر محضر في ختام الزيارة يتم إرساله إلى المركز الوطني للسينما.