الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة
المادة 3
تتشكل اللجنة من سبعة (7) أعضاء على النحو الآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل مديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة المكلفة بالثقافة،
– ممثل مدير الإدارة والوسائل بالوزارة المكلفة بالثقافة،
– ممثل مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بالوزارة المكلفة بالثقافة،
– ممثل المركز الوطني للسينما.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعدها في أداء أشغالها.