مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 2
تحدد صلاحية تصنيف قاعة السينما بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن مراجعة هذا التصنيف خلال هذه الفترة طبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 26-72 المؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعة السينما وتنظيمها وسيرها.
حرّر ب : ................... في ..........................
وزير الثقافة والفنون