مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلف اللجنة بإبداء رأيها في تصنيف قاعات السينما ضمن فئات حسب شروط العرض والراحة والاستقبال وحصرية البرامج وطاقة الاستيعاب، واقتراح مراجعة تصنيف قاعات السينما.