الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 20
تعتبر قاعات للفن والتجارب، قاعات السينما التي تتضمن برامجها أعمالاً تبرز، على الأقل، إحدى الخصوصيات الآتية :
– أعمال سينمائية لها طابع البحث أو الحداثة في مجال الإبداع السينمائي،
– أعمال سينمائية ذات نوعية أكيدة غير أنها لم تحظ بالمشاهدة التي تستحقها،
– أعمال سينمائية تعكس حياة بلدان لم يعرف إنتاجها السينمائي توزيعًا كافيًا في الجزائر،
– إعادة لأعمال سينمائية تكتسي فائدة فنية أو تاريخية، لا سيما منها الأعمال السينمائية التي تعتبر من كلاسيكيات الشاشة،
– أعمال سينمائية قصيرة المدة التي ترمي إلى تجديد العرض السينمائي من خلال نوعيتها واختيارها. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويمكن أن تشتمل البرامج السينمائية للفن والتجارب استثنائيا على ما يأتي :
– الأعمال السينمائية الحديثة التي جمعت بين متطلبات النقد ورضا الجمهور والتي يمكن اعتبارها كأعمال تقدم مساهمة ملموسة للفن السينمائي،
– أعمال سينمائية للهواة تكتسي طابعا استثنائيا.