مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 18
يتم تصنيف قاعات السينما بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على رأي من لجنة تصنيف قاعات السينما، وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.