مرسوم تنفيذي رقم 26-72
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — تصنيف قاعات السينما
المادة 15
يتم إيداع طلب تصنيف قاعات السينما أو اقتراحات مراجعة تصنيفها عبر كل الوسائل المتاحة لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مرفقا بملف إداري مقابل تسليم وصل إيداع.