الفصل الثاني — الالتزامات التقنية
المادة 5
يجب أن تستجيب قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاءات العرض العمومية للأفلام، للمعايير المعمارية والتقنية المنصوص عليها في الدفتر المرجعي المتعلق بقاعات السينما، لا سيما فيما يتعلق بمستويات انحناء الأرائك وتهيئة المدخل ودورات المياه والصوت وتجهيزات العرض وجميع المعايير التي تسمح بتوفير الراحة للمشاهدين.
يُعّدُ مكتب دراسات مؤهل دراسة المطابقة على حساب طالب رخصة ممارسة نشاط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام.
ترسل نسخة من دراسة المطابقة للمعايير المحددة إلى المركز الوطني للسينما الذي يسلّم بعد معاينتها شهادة مطابقة، قابلة للتجديد كل سنتين (2)، وفقا للنموذج الثاني المذكور في الملحق بدفتر الشروط هذا.