مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتعهد مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام بممارسة نشاطه، في ظل احترام أحكام القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وفقاً لنموذج التعهد المرفق بهذا الملحق.