الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 46
يتم إعداد الكشوف المذكورة في المادة 44 أعلاه حسب استمارة تسلّم من طرف المركز الوطني للسينما، يملؤها مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام ويوقّعها، وتتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– عنوان الفيلم ومدة عرضه،
– رقم تأشيرة استغلال الفيلم،
– يوم العرض وعدد الحصص،
– عدد التذاكر المبيعة حسب أصناف التسعيرات وتحديد رقم أول وآخر تذكرة تم بيعها في كل عرض،
– عدد التذاكر المُعوّضة أو الملغاة مع تحديد أرقامها،
– مبلغ الإيرادات المتحصل عليها.
النموذج الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون المركز الوطني للسينما تعهد بالتقيُّد بدفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أنا الممضي أسفله :
السيد/ ة : ..........................................................
العنوان الشخصي : ...........................................
مالك قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، أو مسيّرها أو مستغلها (1) المسماة : .....................
المتواجدة ب : ...........................البلدية : ............ الدائرة : ..............الولاية : ..............................................................................
أتعهد باحترام كل أحكام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام.
حرّر ب ...................................، في........................................
الإمضاء
(1) أشطب العبارة غير الملائمة النموذج الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون المركز الوطني للسينما شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
– بمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-71 المؤرّخ في 24 رجب 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام،
– وبعد الاطلاع على دراسة المطابقة للمعايير المحددة لاستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، التي أنجزها مكتب الدراسات : ..........................
– وبناء على محضر المعاينة، تمنح شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام وهذا اعترافا للمعني (ة) السيد (ة) : .................................................................
المولود (ة) بتاريخ : ........................ الساكن / (ة) ب : .......................................
صفة المستغل : ...............................................................................................
باحترامه للمعايير المحددة لاستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، في قاعة السينما أو مركب قاعات السينما أو فضاء عرض عمومي للأفلام المسماة : ...................................... المتواجدة ب : ................................
البلدية : ............ الدائرة : ..............الولاية : ...........................
سلّمت هذه الشهادة لاستعمالها بما يسمح به القانون.
حرّر بالجزائر في .................................................
الإمضاء 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة