مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 44
يعدّ مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، كشفًا يوميًا يدوّن فيه عدد وأرقام التذاكر المبيعة حسب الأصناف التسعيرية المناسبة وعدد التذاكر المُعوّضة، عند الاقتضاء.