الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 42
يلزم مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام بتعويض سعر التذكرة لكل الأشخاص الذين يقدمون طلبًا، في حالة تأخر يتجاوز ثلاثين ( 30 ) دقيقة عن الوقت المقرر لعرض الفيلم أو في حالة انقطاع العرض لمدة تفوق خمس عشرة ( 15 ) دقيقة.
وفي هذه الحالة، يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تحرير محضر يبيّن فيه أسباب إلغاء أو انقطاع العرض، وكذا عدد التذاكر والمبلغ المُعوّض. ويرسل هذا المحضر إلى المركز الوطني للسينما.