الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 40
يجب أن تتضمن تذكرة الدخول البيانات الآتية :
– اسم القاعة أو مركّبات قاعات السينما أو كل فضاء عرض عمومي للأفلام،
– رقم التعريف الجبائي لمستغل قاعة العرض،
– رقم وتاريخ منح رخصة ممارسة الاستغلال السينمائي في القاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية،
– الرقم التسلسلي في قائمة التذاكر،
– تاريخ بيع التذكرة وتوقيت عرض الفيلم الذي سلّمت التذكرة بشأنه،
– تسعيرة الدخول،
– رقم قاعة عرض الفيلم في حالة مركب قاعات السينما.