مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومي للأفلام الحائز رخصة ممارسة نشاط الاستغلال أن يبرر صفته كمالك أو مالك مشترك أو صاحب حق امتياز أو مسيّر لقاعة العرض السينمائي أو حائز عقد إيجار تجاري موثق.