مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام