مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 39
تطبع تذكرة الدخول على دعائم ورقية أو رقمية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتكوّن التذكرة من جزءين يمكن فصلهما، يقدم جزء للمتفرج أمّا الجزء الآخر ويدعى "القسيمة" فيحتفظ به المستغل وجوبًا لمدة سنة واحدة، للتبرير به خلال عمليات المراقبة والتصريح.