مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 35
يرخص لمستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام في ظل احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالممارسات التجارية، باستغلال كافيتريا تُفتح للجمهور داخل هذه الأماكن خلال فترة عرض الفيلم وساعة قبل بداية عرضه.