مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 31
يمنع الأشخاص الذين يقل سنُّهم عن اثنتي عشرة ( 12 ) سنة من الدخول إلى قاعات ومركّبات قاعات السينما وإلى كل فضاء عرض عمومي للأفلام إذا لم يرافقهم أشخاص بالغون أو وصي حتى وإن كان العرض مخصصا للأطفال.