مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 27
يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يعلّق في المدخل وخارج القاعة على لوحة ثابتة أو إلكترونية إذا سمح تجهيزها بذلك، وبصفة واضحة، ملصقا عن الفيلم أو الأفلام المبرمجة في القاعة وكذا صوّرا ملونة عن لقطات من هذه الأفلام مع الإشارة عن طريق التعليق على كل الدعائم، إلى أيام وأوقات مختلف حصص العروض.